السيد مصطفى الخميني
25
التعليقه علي العروه الوثقي
وموافقتها للواقع ( 1 ) أو لفتوى المجتهد الَّذي يكون ( 2 ) مكلَّفاً بالرجوع إليه فهو ، وإلّا فيقضي المقدار الَّذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط ( 3 ) ، وإن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقَّن . [ مسألة 41 : إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا ] مسألة 41 : إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد ، لكن لا يعلم ( 4 ) أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا ، بنى ( 5 ) على الصحَّة .